قرار رقم 30 لسنة 2000 م بشأن تحديد قيمة القروض العقارية وتقرير بعض الأحكام في شأنها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 30 لسنة 2000 م بشأن تحديد قيمة القروض العقارية وتقرير بعض الأحكام في شأنها

اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت

مادة 1 

يكون الحد الاقصى لقيمة القرض السكني عن طريق المصارف التجارية والمصارف المتخصصة بمبلغ 30،000 ثلاثين ألف دينار ليبي للقرض الواحد.

مادة 2 

تتولى المصارف التجارية توزيع مبلغ 100 مائة مليون دينار لاقراض المواطنين لغرض السكن، وذلك حسب الكشف وشروط الاقراض المرفقة بهذا القرار.على أن تتولى اللجان الشعبية للشعبيات تحديد المستفيدين من تلك القروض واحالة قوائم باسمائهم إلى فروع المصارف التجارية بالشعبية.

مادة 3 

تكون نسبة الفائدة على القروض الممنوحة طبقاً للمادة 2 من هذا القرار بما لا يجاوز 3 .

مادة 4 

تلغى قرارات اللجنة الشعبية العامة ذات الارقام 599 لسنة 1991 إفرنجي و 187 لسنة 1424 ميلادية و 393 لسنة 1429 ميلادية المشار إليها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly