قرار رقم 30 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
قررت مایلی
مادة 1
قيد الاخ/ على عبدالغنى احمد الجحاوى، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.