قرار رقم 30 لسنة 2000 م

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 30 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الاخ/ على عبدالغنى احمد الجحاوى، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly