Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

29 مايو 1996

قرار رقم 30 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

قرار رقم 30 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب الأخ/ عبد الله سالم عرجون محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن موافقة للأخ/ حافظ سليمان الحاج موسى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 5/ 1425 ميلادية.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد الاخ/ حافظ سليمان الحاج موسى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبد الله سالم عرجون.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام