قرار رقم 30 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
قرار رقم 30 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى كتاب الأخ/ عبد الله سالم عرجون محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن موافقة للأخ/ حافظ سليمان الحاج موسى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 5/ 1425 ميلادية.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد الاخ/ حافظ سليمان الحاج موسى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبد الله سالم عرجون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام