قرار رقم 30 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
قرر المجلس
أولاً: معاقبة حسين سعيد أبو هديله محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بعقوبة اللوم.
ثانياً: يلصق بهذا القرار اعلان فى لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة درنه الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً.