Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

26 نوفمبر 1996

قرار رقم 30 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1425 ميلادية بمقر محكمة بنغازي الابتدائية.

قرر المجلس

أولاً: معاقبة حسين سعيد أبو هديله محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بعقوبة اللوم. 

ثانياً: يلصق بهذا القرار اعلان فى لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة درنه الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً.

  • محمد احميدة الفلاح
  • أمين سر المجلس
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود