قرار رقم 30 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 30 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

أولاً: معاقبة حسين سعيد أبو هديله محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بعقوبة اللوم. 

ثانياً: يلصق بهذا القرار اعلان فى لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة درنه الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً.

ls.org.ly