Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود 

17 يناير 1994

قرار رقم 30 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود 

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1994/1/17م.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس:

  • الأخ/ عبد الله امحمد سلامه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام