قرار رقم 30 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 30 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود 

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly