قرار رقم 30 لسنة 1961 بإدراج بعض المؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء المؤسسات المذكورة أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25- 6 – 1961.