قرار رقم 30 لسنة 1961 بإدراج بعض المؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 30 لسنة 1961 بإدراج بعض المؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء المؤسسات المذكورة أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا:

  1. الشركة البورمية (بورما ناشيونال ها وسنج اند كونستراکشن کورپوریشن) Burma National Housing Construction Corp التي تتعاطى أعمال البناء والانشاءات.
  2. المصرف الايطالى (بنكا ايطالو اسرائيليانا) Banca Italo-Israeliana وعنوانها Via Tommaso Grossi, 1 Miloano.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25- 6 – 1961.

ls.org.ly