قرار رقم 30 لسنة 1961 بإدراج بعض المؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وعلى التوصيتين رقم 135 و136 الصادرتين عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء المؤسسات المذكورة أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا:
- الشركة البورمية (بورما ناشيونال ها وسنج اند كونستراکشن کورپوریشن) Burma National Housing Construction Corp التي تتعاطى أعمال البناء والانشاءات.
- المصرف الايطالى (بنكا ايطالو اسرائيليانا) Banca Italo-Israeliana وعنوانها Via Tommaso Grossi, 1 Miloano.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25- 6 – 1961.
- صدر في طرابلس بتاريخ 8 يونيه 1961.
- الموافق 25 ذى الحجة 1380
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية