Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2025 م بشأن تكليف رئيس لجنة دعم الاستقرار

صدر في 1 يونيو 2025

قرار صادر عن المجلس الرئاسي الليبي يهدف إلى دعم الاستقرار في البلاد من خلال تكليف لجنة خاصة لهذا الغرض. يشمل القرار الإشارة إلى عدد من الاتفاقيات والقرارات السابقة ذات الصلة بليبيا.

المجلس الرئاسي:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بـ 9/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 26 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء جهاز دعم الاستقرار.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 40 لسنة 2021 م، بشأن تكليف رئيس جهاز الشرطة القضائية.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 62 بتاريخ 25/05/2021 م.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي باجتماعه العادي السادس لسنة 2025 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يُكلف السيد، حسن محمد حسن الوزير، رئيساً لجهاز دعم الاستقرار.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: محمد يونس المنفي
  • الصفة: رئيس المجلس الرئاسي الليبي
  • التبعية: المجلس الرئاسي
  • صدر في: 5 ذي الحجة 1446 هـ
  • الموافق: 1 يونيو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.