قرار رقم 3 لسنة 2025 م بشأن تكليف رئيس لجنة دعم الاستقرار

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار صادر عن المجلس الرئاسي الليبي يهدف إلى دعم الاستقرار في البلاد من خلال تكليف لجنة خاصة لهذا الغرض. يشمل القرار الإشارة إلى عدد من الاتفاقيات والقرارات السابقة ذات الصلة بليبيا.

المجلس الرئاسي:

قرر

مادة 1

يُكلف السيد، حسن محمد حسن الوزير، رئيساً لجهاز دعم الاستقرار.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly