قرار صادر عن المجلس الرئاسي الليبي يهدف إلى دعم الاستقرار في البلاد من خلال تكليف لجنة خاصة لهذا الغرض. يشمل القرار الإشارة إلى عدد من الاتفاقيات والقرارات السابقة ذات الصلة بليبيا.
المجلس الرئاسي:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بـ 9/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 26 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء جهاز دعم الاستقرار.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 40 لسنة 2021 م، بشأن تكليف رئيس جهاز الشرطة القضائية.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 62 بتاريخ 25/05/2021 م.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي باجتماعه العادي السادس لسنة 2025 م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يُكلف السيد، حسن محمد حسن الوزير، رئيساً لجهاز دعم الاستقرار.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.