Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود

20 مارس 2024

قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الثاني لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 23/شعبان/ 1445 هجري الموافق 4/ 2024/3 م.

قررت 

مادة 1

ينقل قيد السيدة/ حميدة صالح امحمد الأسمر – محرر العقود من دائرة محكمة استئناف طرابلس إلى دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس.

مادة 2

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناءً على طلبهم وهم:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1وليد أحمد المختار بن عروسمحكمة استئناف طرابلس
2أشرف صالح محمد عبد الجليلمحكمة استئناف طرابلس

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار
  • عبد الباسط احمد مرغم 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.