قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 2024
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الثاني لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 23/شعبان/ 1445 هجري الموافق 4/ 2024/3 م.
قررت
مادة 1
ينقل قيد السيدة/ حميدة صالح امحمد الأسمر – محرر العقود من دائرة محكمة استئناف طرابلس إلى دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس.
مادة 2
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناءً على طلبهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | وليد أحمد المختار بن عروس | محكمة استئناف طرابلس |
2 | أشرف صالح محمد عبد الجليل | محكمة استئناف طرابلس |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار
- عبد الباسط احمد مرغم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.