قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الثاني لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 23/شعبان/ 1445 هجري الموافق 4/ 2024/3 م.
قررت
مادة 1
ينقل قيد السيدة/ حميدة صالح امحمد الأسمر – محرر العقود من دائرة محكمة استئناف طرابلس إلى دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس.
مادة 2
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناءً على طلبهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | وليد أحمد المختار بن عروس | محكمة استئناف طرابلس |
2 | أشرف صالح محمد عبد الجليل | محكمة استئناف طرابلس |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار
- عبد الباسط احمد مرغم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود