قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

ينقل قيد السيدة/ حميدة صالح امحمد الأسمر – محرر العقود من دائرة محكمة استئناف طرابلس إلى دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس.

مادة 2

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناءً على طلبهم وهم:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1وليد أحمد المختار بن عروسمحكمة استئناف طرابلس
2أشرف صالح محمد عبد الجليلمحكمة استئناف طرابلس

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly