Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2023 م بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية 

2 يناير 2023

قرار رقم 3 لسنة 2023 م بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية على النحو الآتي:- 

1السيد، أحمد مصطفى أبو زيدرئيسا.
2السيد، الفيتوري أحمد عمر بن سلمي عضوا.
3السيد، عبد الناصر علي الكاسح عضوا.
4السيد، حسين محمد البشير عضوا.
5السيد، جمال مسعود عبدالله عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/ جمادى الآخرة/ 1444 هجري
  • الموافق: 1/2/ 2023 ميلادي