Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2023 م بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية 

2 يناير 2023

قرار رقم 3 لسنة 2023 م بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية على النحو الآتي:- 

1السيد، أحمد مصطفى أبو زيدرئيسا.
2السيد، الفيتوري أحمد عمر بن سلمي عضوا.
3السيد، عبد الناصر علي الكاسح عضوا.
4السيد، حسين محمد البشير عضوا.
5السيد، جمال مسعود عبدالله عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/ جمادى الآخرة/ 1444 هجري
  • الموافق: 1/2/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.