قرار رقم 3 لسنة 2023 م بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية على النحو الآتي:-
1 | السيد، أحمد مصطفى أبو زيد | رئيسا. |
2 | السيد، الفيتوري أحمد عمر بن سلمي | عضوا. |
3 | السيد، عبد الناصر علي الكاسح | عضوا. |
4 | السيد، حسين محمد البشير | عضوا. |
5 | السيد، جمال مسعود عبدالله | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.