قرار رقم 3 لسنة 2023 م بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية على النحو الآتي:-
1 | السيد، أحمد مصطفى أبو زيد | رئيسا. |
2 | السيد، الفيتوري أحمد عمر بن سلمي | عضوا. |
3 | السيد، عبد الناصر علي الكاسح | عضوا. |
4 | السيد، حسين محمد البشير | عضوا. |
5 | السيد، جمال مسعود عبدالله | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9/ جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/2/ 2023 ميلادي