قرار رقم 3 لسنة 2023 م بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2023 م بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية على النحو الآتي:- 

1السيد، أحمد مصطفى أبو زيدرئيسا.
2السيد، الفيتوري أحمد عمر بن سلمي عضوا.
3السيد، عبد الناصر علي الكاسح عضوا.
4السيد، حسين محمد البشير عضوا.
5السيد، جمال مسعود عبدالله عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly