قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم 80 لسنة 2021.
مادة 2
يقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها، يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.
مادة 3
ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به التقيد والتنفيذ.