قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2021
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م،.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م،.في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب
- وعلى ما خلص إليه الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2018 م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م،.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الآتي:
السيد / يوسف عبد السلام علي الفرجاني | رئيساً |
السيد / محمد إبراهيم إسماعيل تامر | عضوا |
السيد / إدريس عمران عبد الهادي آدم | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهام التحقيق فيما جاء في المذكرة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب ضد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.
مادة 3
على اللجنة خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار أن تقدم إلي مکتب رئاسة المجلس تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها في هذا الشأن.
مادة 4
اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة بغية إنجاز أعمالها.
مادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق.
- بتاريخ: 14/شوال/ 1442ه
- الموافق: 26/ مايو/ 2021م،.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.