قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 20 مايو 2025

قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس النواب

 بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الآتي:

السيد / يوسف عبد السلام علي الفرجانيرئيساً
السيد / محمد إبراهيم إسماعيل تامرعضوا
السيد / إدريس عمران عبد الهادي آدمعضوا

مادة 2

 تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهام التحقيق فيما جاء في المذكرة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب ضد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

مادة 3

 على اللجنة خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار أن تقدم إلي مکتب رئاسة المجلس تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها في هذا الشأن.

مادة 4

 اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة بغية إنجاز أعمالها.

مادة 5

 يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly