قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
18 يناير 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يناير 2016
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التوظيف, المرحلة الانتقالية
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ 18/ 01/ 2016 م.
قرر
مادة 1
تشكل حكومة الوفاق الوطني على النحو الآتي:
ت | الإسم | الوزارة |
1 | المهدي ابراهيم البرغثي | وزارة الدفاع |
2 | عبدالسلام محمد الجنيدي | وزارة العدل |
3 | العارف صالح الخوجه | وزارة الداخلية |
4 | مروان علي ابوسريويل | وزارة الخارجية |
5 | الطاهر محمد سركز | وزارة المالية |
6 | بداد قنصو مسعود | وزارة الحكم المحلي |
7 | محمد سليمان بوزقية | وزارة الصحة |
8 | خير ميلاد ابوبكر | وزارة التربية والتعليم |
9 | محمود جمعة الاوجلي | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي |
10 | عبدالمطلوب أحمد بوفروة | وزارة الإقتصاد |
11 | خالد مفتاح عبدالقادر | وزارة التخطيط |
12 | محمود فرج المحجوب | وزارة التعاون الدولي |
13 | عاطف ميلود البحري | وزارة الإتصالات |
14 | هشام عبدالله ابوالشكيوات | وزارة المواصلات |
15 | فرج الطاهر السنوسي | وزارة الصناعة |
16 | خليفة رجب عبد الصادق | وزارة النفط |
17 | أسامة سعد حماد | وزارة الكهرباء |
18 | عادل محمد سلطان | وزارة الزراعة |
19 | فاضي منصور الشافعي | وزارة العمل |
20 | مختار عبدالله اجويلي | وزارة التدريب والتكوين المهني |
21 | أحمد خليفة بريدان | وزارة الشؤون الإجتماعية |
22 | أسامة محمد عبدالهادي | وزارة الموارد المائية |
23 | علي كوصو اردي | وزارة الإسكان والمرافق |
24 | نورالدين أحمد التريكي | وزارة الشباب والرياضة |
25 | أسماء مصطفى الأسطى | وزارة الثقافة |
26 | محمد أحمد الوليد | وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية |
27 | سعيد امحمد الدبيب | وزارة الطيران والنقل الجوي |
28 | يوسف ابوبكر جلالة | وزارة المصالحة الوطنية |
29 | خالد عبدالحميد نجم | وزارة الإعلام |
30 | نصر سالم امحمد | وزارة الشؤون العربية والأفريقية |
31 | سعيد أحمد الميرغني | وزير دولة للشؤون البرلمانية |
32 | صالح الغزال الجناب | وزير دولة لحقوق الإنسان واللاجئين |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماد مجلس النواب للحكومة بالكامل ومنحها الثقة وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه.
الإسم | الصفة | التوقيع |
فائز مصطفى السراج | رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
فتحي عبد الحفيظ المجبري | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
أحمد عمر معيتيق | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
موسى الكوني بلكاني | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
عبدالسلام سعد حسين كاجمان | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
محمد عماري محمد زايد | وزير شئون المجالس المتخصصة | |
أحمد حمزة المهدي | وزير شئون المجتمع المدني |
- مجلس رئاسة الوزراء
- صدر يوم: الاثنين
- الموافق: 2016/ 01/ 18 ميلادي