قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يناير 2016
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التوظيف, المرحلة الانتقالية
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ 18/ 01/ 2016 م.
قرر
مادة 1
تشكل حكومة الوفاق الوطني على النحو الآتي:
ت | الإسم | الوزارة |
1 | المهدي ابراهيم البرغثي | وزارة الدفاع |
2 | عبدالسلام محمد الجنيدي | وزارة العدل |
3 | العارف صالح الخوجه | وزارة الداخلية |
4 | مروان علي ابوسريويل | وزارة الخارجية |
5 | الطاهر محمد سركز | وزارة المالية |
6 | بداد قنصو مسعود | وزارة الحكم المحلي |
7 | محمد سليمان بوزقية | وزارة الصحة |
8 | خير ميلاد ابوبكر | وزارة التربية والتعليم |
9 | محمود جمعة الاوجلي | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي |
10 | عبدالمطلوب أحمد بوفروة | وزارة الإقتصاد |
11 | خالد مفتاح عبدالقادر | وزارة التخطيط |
12 | محمود فرج المحجوب | وزارة التعاون الدولي |
13 | عاطف ميلود البحري | وزارة الإتصالات |
14 | هشام عبدالله ابوالشكيوات | وزارة المواصلات |
15 | فرج الطاهر السنوسي | وزارة الصناعة |
16 | خليفة رجب عبد الصادق | وزارة النفط |
17 | أسامة سعد حماد | وزارة الكهرباء |
18 | عادل محمد سلطان | وزارة الزراعة |
19 | فاضي منصور الشافعي | وزارة العمل |
20 | مختار عبدالله اجويلي | وزارة التدريب والتكوين المهني |
21 | أحمد خليفة بريدان | وزارة الشؤون الإجتماعية |
22 | أسامة محمد عبدالهادي | وزارة الموارد المائية |
23 | علي كوصو اردي | وزارة الإسكان والمرافق |
24 | نورالدين أحمد التريكي | وزارة الشباب والرياضة |
25 | أسماء مصطفى الأسطى | وزارة الثقافة |
26 | محمد أحمد الوليد | وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية |
27 | سعيد امحمد الدبيب | وزارة الطيران والنقل الجوي |
28 | يوسف ابوبكر جلالة | وزارة المصالحة الوطنية |
29 | خالد عبدالحميد نجم | وزارة الإعلام |
30 | نصر سالم امحمد | وزارة الشؤون العربية والأفريقية |
31 | سعيد أحمد الميرغني | وزير دولة للشؤون البرلمانية |
32 | صالح الغزال الجناب | وزير دولة لحقوق الإنسان واللاجئين |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماد مجلس النواب للحكومة بالكامل ومنحها الثقة وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه.
الإسم | الصفة | التوقيع |
فائز مصطفى السراج | رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
فتحي عبد الحفيظ المجبري | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
أحمد عمر معيتيق | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
موسى الكوني بلكاني | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
عبدالسلام سعد حسين كاجمان | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
محمد عماري محمد زايد | وزير شئون المجالس المتخصصة | |
أحمد حمزة المهدي | وزير شئون المجتمع المدني |
- مجلس رئاسة الوزراء
- صدر يوم: الاثنين
- الموافق: 2016/ 01/ 18 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.