Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا 

14 أبريل 2015

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بإصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى مجريات الحوار الجاري حول حل الأزمة السياسية في ليبيا.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية الحادي والثلاثون بتاريخ 13-04-2015.

قرر الآتي 

المادة 1 

يُعتمد المقترح المرفق والمكون من 47 مادة ومن عدد 20 صفحة كمسودة حوار حول حل الأزمة في ليبيا وتحال إلى فريق الحوار الممثل لمجلس النواب وتعتبر ملزمة له.

المادة 2 

لا يعد هذا المقترح ورقة ختامية للحوار، ولا يجوز التوقيع بموجبه من الفريق المحاور حتى عرض المقترح الختامي على مجلس النواب لغرض الاعتماد.

المادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب