قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

قرر الآتي 

المادة 1 

يُعتمد المقترح المرفق والمكون من 47 مادة ومن عدد 20 صفحة كمسودة حوار حول حل الأزمة في ليبيا وتحال إلى فريق الحوار الممثل لمجلس النواب وتعتبر ملزمة له.

المادة 2 

لا يعد هذا المقترح ورقة ختامية للحوار، ولا يجوز التوقيع بموجبه من الفريق المحاور حتى عرض المقترح الختامي على مجلس النواب لغرض الاعتماد.

المادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly