قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بإصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى مجريات الحوار الجاري حول حل الأزمة السياسية في ليبيا.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية الحادي والثلاثون بتاريخ 13-04-2015.
قرر الآتي
المادة 1
يُعتمد المقترح المرفق والمكون من 47 مادة ومن عدد 20 صفحة كمسودة حوار حول حل الأزمة في ليبيا وتحال إلى فريق الحوار الممثل لمجلس النواب وتعتبر ملزمة له.
المادة 2
لا يعد هذا المقترح ورقة ختامية للحوار، ولا يجوز التوقيع بموجبه من الفريق المحاور حتى عرض المقترح الختامي على مجلس النواب لغرض الاعتماد.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب