قرار رقم 3 لسنة 2013 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2013
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 3 لسنة 2013 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الأحكام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م.بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010م.بإصدار قانون الميزانية العامة للأبواب: الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010م.، والباب الثالث للأعوام: 2010 – 2011 – 2012 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012م.في شأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م.في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.الصادر في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى ما عرضه السيد/ رئيس مجلس الوزراء بموجب كتابه رقم 00342 المؤرخ في 2013/01/08 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للحكومة المؤقتة فتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1/12 جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية 2012م.، للأبواب: الأول والثاني والرابع من الميزانية العامة ووفقاً للأحكام المقررة بالتشريعات النافذة، وذلك إلى حين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2013م.، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2
تتولى وزارة المالية شهرياً تحديد الجهات المستفيدة من الاعتمادات الشهرية المؤقتة بما لا يتجاوز 1/12 جزءاً من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية 2012م.
مادة 3
إلى أن يتم إقرار الميزانية، لا يجوز إجراء أية تعيينات أو ترقيات جديدة إلا في حالة الضرورة وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب التعيين عليها أو الترقية إليها معتمدة في ملاك وظائف الوزارة أو المصلحة في الميزانية السابقة.
أما العلاوات السنوية التي تستحق بمقتضى القانون فيتم صرفها وفقاً لأحكامه ولو كان ذلك قبل إقرار الميزانية.
مادة 4
يكون الإنفاق من الباب الثاني المصروفات العمومية خلال الفترة السابقة على إقرار الميزانية وفقاً للقواعد الآتية:
- لا يعمل ببنود المصروفات العمومية المقترحة في مشروع الميزانية لأول مرة، أما البنود المقترح إلغاؤها فتعتبر كأنها ألغيت.
- يكون الصرف من البنود المقترح زيادتها في حدود ما كان معتمداً لها في الميزانية السابقة دون زيادة، أما البنود المقترح خفضها فيكون الصرف منها في حدود الاعتماد المخفض.
- يجوز أن يزيد ما يصرف من أي بند من بنود المصروفات العمومية على النسبة المقررة في الاعتماد الشهري المؤقت بشرط ألا يجاوز مجموع مصروفات الباب الثاني النسبة المذكورة.
مادة 5
لا يجوز الارتباط بأعمال جديدة مقترحة في مشروع الميزانية إلا بعد إقرارها، أما الأعمال التي شرع في تنفيذها في سنة أو سنوات مالية سابقة وأدرج لها اعتماد في مشروع الميزانية فيجوز الإنفاق عليها في حدود الاعتماد الشهري المؤقت بشرط عدم تجاوز تقديرات الأعمال الواردة في مشروع الميزانية وأن يتم ذلك بناء على تفويض مالي يصدر في كل حالة على حدة.
مادة 6
تخصم المبالغ المالية التي يتم تحويلها وفقاً لهذا القرار، مما يخصص للجهات المستفيدة بالميزانية العامة للسنة المالية 2013م، وتتولى وزارة المالية إجراءات التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2013م.
مادة 7
يقوم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة اللازمة في حينها.
مادة 8
ينتهي العمل بهذا القرار بصدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م.
مادة 9
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 01/01/2013م.، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام -ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 8/ربيع الأول/ 1434هـ
- الموافق: 20/01/2013