قرار رقم 3 لسنة 2008 م بتحديد تبعية مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وتقرير أحكام أخرى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يناير 2008
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: مصلحة التسجيل العقاري
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: السجل العقاري
قرار رقم 3 لسنة 2008 م بتحديد تبعية مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وتقرير أحكام أخرى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي، بشأن السجل العقاري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 مسيحي، بشأن مصلحة التسجيل العقاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر. بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 5-6-3951 المؤرخ في 2007/12/8 مسيحي.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تحدد تبعية مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 2
تدار مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناءً على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للعدل، وتمارس لجنة الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لرئيس المصلحة أينما وردت في التشريعات النافذة.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل بناءً على عرض من أمين لجنة إدارة المصلحة إصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
مادة 4
على لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تقديم تقارير دورية نصف شهرية عن أنشطتها أو كلما طلب منها ذلك للجنة الشعبية العامة للعدل على أن تشمل التقارير نتائج الجرد السنوي لأصول وممتلكات المصلحة الثابتة والمنقولة.
مادة 5
للجنة الشعبية العامة للعدل ممارسة الشؤون الوظيفية للعاملين بالمصلحة طبقًا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 30 ذي الحجة
- الموافق: 07 / 01 / 1376 و.ر. 2008 م