قرار رقم 3 لسنة 2008 م بتحديد تبعية مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وتقرير أحكام أخرى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2008 م بتحديد تبعية مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وتقرير أحكام أخرى

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تحدد تبعية مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 2

تدار مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناءً على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للعدل، وتمارس لجنة الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لرئيس المصلحة أينما وردت في التشريعات النافذة.

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل بناءً على عرض من أمين لجنة إدارة المصلحة إصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

مادة 4

على لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تقديم تقارير دورية نصف شهرية عن أنشطتها أو كلما طلب منها ذلك للجنة الشعبية العامة للعدل على أن تشمل التقارير نتائج الجرد السنوي لأصول وممتلكات المصلحة الثابتة والمنقولة.

مادة 5

للجنة الشعبية العامة للعدل ممارسة الشؤون الوظيفية للعاملين بالمصلحة طبقًا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly