Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2005 م باختيار أمين للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام

5 أبريل 2005

قرار رقم 3 لسنة 2005 م باختيار أمين للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

قرر 

مادة 1

اختيار الأخ/ حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام