قرار رقم 3 لسنة 2005 م باختيار أمين للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2005 م باختيار أمين للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة 1

اختيار الأخ/ حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly