قرار رقم 3 لسنة 2005 م باختيار أمين للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
اختيار الأخ/ حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام