قرار رقم 3 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرّري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.