Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 3 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرّري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 أفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. أحمد علي محمد بلقاسم.
  2. المبروك المهدي أحمد معكوفة.
  3. أشرف على عبد الله بالوق.
  4. أميرة سلام عبد الله محمود.
  5. أمينة مبارك سعيد الحامدي.
  6. كامل عبد السلام محمد الدحنوس.
  7. الطاهر منصور رمضان صالح.
  8. ضو عظيم قيزه.
  9. عز الدين محمد محمود.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 1/ 6/ 2004 ف