قرار رقم 3 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرّري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 أفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- أحمد علي محمد بلقاسم.
- المبروك المهدي أحمد معكوفة.
- أشرف على عبد الله بالوق.
- أميرة سلام عبد الله محمود.
- أمينة مبارك سعيد الحامدي.
- كامل عبد السلام محمد الدحنوس.
- الطاهر منصور رمضان صالح.
- ضو عظيم قيزه.
- عز الدين محمد محمود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 1/ 6/ 2004 ف