قرار رقم 3 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 3 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرّري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. أحمد علي محمد بلقاسم.
  2. المبروك المهدي أحمد معكوفة.
  3. أشرف على عبد الله بالوق.
  4. أميرة سلام عبد الله محمود.
  5. أمينة مبارك سعيد الحامدي.
  6. كامل عبد السلام محمد الدحنوس.
  7. الطاهر منصور رمضان صالح.
  8. ضو عظيم قيزه.
  9. عز الدين محمد محمود.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly