Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بنقل تبعية المركز الوطني لبحوث وزراعة السحب

19 يناير 2002

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بنقل تبعية المركز الوطني لبحوث وزراعة السحب

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 358 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 150 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم الهيئة القومية للبحث العلمي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 60 لسنة 1369 و. ر، بإنشاء المركز الوطني للبحوث وزراعة السحب.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1. 10 1369 و.ر.
  • وبناء على ماعرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 4146 المؤرخ في 12/02/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الأول لعام 1370 و. ر المنعقد بتاريخ 7-8 / 1/ 1370 و

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية المركز الوطني للبحوث وزراعة السحب، إلى شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 ذو القعدة
  • الموافق 19/ 1/ 1370 و.ر 2002 ف