قرار رقم 3 لسنة 2002 م بنقل تبعية المركز الوطني لبحوث وزراعة السحب
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية المركز الوطني للبحوث وزراعة السحب، إلى شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.