قرار رقم 3 لسنة 2002 م بنقل تبعية المركز الوطني لبحوث وزراعة السحب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بنقل تبعية المركز الوطني لبحوث وزراعة السحب

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية المركز الوطني للبحوث وزراعة السحب، إلى شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly