قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2002
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً
أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية بشأن المؤتمرات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 625 لسنة 1429 و.ر بشأن تحديد أسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والعشرين بتاريخ 20 – 21 /1369/12 و.ر.
- وعلى كتاب الأخ / الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 1370/1/8 و.ر.
قررت
مادة 1
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً من قبل شركة الشاحنات والحافلات إلى المستفيد النهائي تسليم المصنع على النحو التالي:
ر.م | النوع | سعر البيع بالدينار |
1. | شاحنة 2,8 طن 12 – 40 T | 15633 |
2. | حافلة 16 راكباً 12 – 40 S | 34762 |
3. | حافلة 16 راكباً 12 – 40 A | 25626 |
4. | شاحنة قلابة 2×4 – 31 – 190 | 74617 |
5. | شاحنة قلابة 2×4 – 31 – 190 | 75603 |
6. | شاحنة قلابة 4×4 – 31 – 190 | 86426 |
7. | شاحنة قلابة 6×4 – 37- 380 | 86730 |
8. | شاحنة ثابتة 6×4 – 37- 380 | 87488 |
9. | رأس جر 6×4 – 37- 720 | 94033 |
10. | شاحنة ثابتة 6×6 – 37- 380 | 103183 |
11. | رأس جر 6×6 – 37- 720 | 110804 |
12. | حافلة سياحية 47 راكباً 160 AP | 148756 |
13. | حافلة داخل المدينة AP 160 C | 97262 |
14. | حافلة 22 راكباً 12 – 59 – A | 43214 |
15. | حافلة نقل خفيف P – CUP | 12484 |
16. | حافلة ثابتة 4X4 – E 21 95 | 50662 |
17. | رأس جر 4×2 – 31- 400 | 77806 |
مادة 2
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.
مادة 3
يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 625 لسنة 1429 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً.. كما يلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في سرت
- الموافق في 1370/2/10 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.