قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قررت 

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً من قبل شركة الشاحنات والحافلات إلى المستفيد النهائي تسليم المصنع على النحو التالي:

ر.مالنوعسعر البيع بالدينار
1. شاحنة 2,8 طن 12 – 40 T15633
2.حافلة 16 راكباً 12 – 40 S34762
3.حافلة 16 راكباً 12 – 40 A25626
4.شاحنة قلابة 2×4 – 31 – 19074617
5.شاحنة قلابة 2×4 – 31 – 19075603
6.شاحنة قلابة 4×4 – 31 – 19086426
7.شاحنة قلابة 6×4 – 37- 38086730
8.شاحنة ثابتة 6×4 – 37- 38087488
9.رأس جر 6×4 – 37- 72094033
10.شاحنة ثابتة 6×6 – 37- 380103183
11.رأس جر 6×6 – 37- 720110804
12.حافلة سياحية 47 راكباً 160 AP148756
13.حافلة داخل المدينة AP 160 C97262
14.حافلة 22 راكباً 12 – 59 – A43214
15.حافلة نقل خفيف P – CUP12484
16.حافلة ثابتة 4X4 – E 21 9550662
17.رأس جر 4×2 – 31- 40077806

مادة 2 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 3 

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 625 لسنة 1429 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً.. كما يلغى كل ما يخالفه من أحكام.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.

ls.org.ly