أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2001 م باضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم 65 لسنة 2000 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

24 يناير 2001

قرار رقم 3 لسنة 2001 م باضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم 65 لسنة 2000 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1429 ميلادية بشأن إنشاء الشركة العامة لاستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز الحماية المدنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1426 ميلادية، بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشئون الاجانب.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1429 ميلادية بإضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم 5.31.2881 المؤرخ في 20/ رمضان، الموافق 27/ الكانون/1429 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يضاف إلى الفقرة ثالثا من المادة 7 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بند جديد تحت رقم 13 يجرى نصه على النحو التالي:- 13- الشركة العامة لإستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة، وتمارس نشاطها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء شركة إستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة المشار إليه.

مادة 2 

يلغى البند رقم 10 من الفقرة الأولى من المادة 7 كما تلغى المادة 17 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه

مادة 3 

تلغى كافة الأحكام المتعلقة بالشركة العامة لإستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة المنصوص عليها فى المواد 24، 25، 26، 27 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية، كما يلغى القرار رقم 105 لسنة 1429 ميلادية، المشار إليهما، ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار

مادة 4 

ينقل العاملون بالإدارة العامة للنوادى والحوانيت بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إلى الشركة العامة لإستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية السابقة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 18/ شوال
  • الموافق: 24/ اى النار/ 1430 ميلادية
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount