قرار رقم 3 لسنة 2001 م باضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم 65 لسنة 2000 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 3 لسنة 2001 م باضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم 65 لسنة 2000 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يضاف إلى الفقرة ثالثا من المادة 7 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بند جديد تحت رقم 13 يجرى نصه على النحو التالي:- 13- الشركة العامة لإستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة، وتمارس نشاطها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء شركة إستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة المشار إليه.

مادة 2 

يلغى البند رقم 10 من الفقرة الأولى من المادة 7 كما تلغى المادة 17 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه

مادة 3 

تلغى كافة الأحكام المتعلقة بالشركة العامة لإستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة المنصوص عليها فى المواد 24، 25، 26، 27 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية، كما يلغى القرار رقم 105 لسنة 1429 ميلادية، المشار إليهما، ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار

مادة 4 

ينقل العاملون بالإدارة العامة للنوادى والحوانيت بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إلى الشركة العامة لإستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية السابقة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly