Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2000 م بشأن إضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

24 يناير 2000

قرار رقم 3 لسنة 2000 م بشأن إضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

أمانة اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1429 ميلادية بشأن إنشاء الشركة العامة لاستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز الحماية المدنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1426 ميلادية، بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الاجانب.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1429 ميلادية بإضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرار حكم آخر.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم 5.31.2881 المؤرخ في 20/ رمضان، الموافق 27/ الكانون/ 1429 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يضاف إلى الفقرة ثالثا من المادة 7 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بند جديد تحت رقم 13 يجرى نصه على النحو التالي:

13- الشركة العامة لاستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة المشار إليه.

مادة 2

يلغى البند رقم 10 من الفقرة الأولى من المادة 7 كما تلغى المادة 17 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

تلغى كافة الأحكام المتعلقة بالشركة العامة لاستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة المنصوص عليها في المواد 24، 25، 26، 27 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية، كما يلغى القرار رقم 105 لسنة 1429 ميلادية، المشار إليهما، ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

ينقل العاملون بالإدارة العامة للنوادي والحوانيت بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إلى الشركة العامة لاستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية السابقة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 18/ شوال
  • الموافق: 24/ أي النار/ 1430 ميلادية