قرار رقم 3 لسنة 2000 م بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2000
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
-
3-2000-DEC-GPC
قرار رقم 3 لسنة 2000 م بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وبناء على ماعرضته أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة، وفقاً لما يلى:
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- الأمين المساعد لشؤون الخدمات
- الأمين المساعد لشؤون الإنتاج
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
- أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية
مادة 2
تراعى الاختصاصات الواردة بالمواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
مادة 3
يختص أمين اللجنة الشعبية العامة، بالدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة، وأمانتها وإدارة اجتماعاتها، واعتماد محاضرها، وتوقيع قراراتها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها..
مادة 4
يختص الأمين المساعد لشؤون الخدمات، بالإشراف على سير العمل بالهيئات، والأجهزة، والمصالح المختصة بمباشرة الأنشطة الخدمية، وكذلك الإدارات المختصة بمتابعة تلك الأنشطة، وتشمل الخدمات التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والتجارية مثل توفير وتوزيع السلع، وغيرها مما يدخل في اختصاص اللجنة الشعبية العامة.
مادة 5
يختص الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، بالاشراف على سير العمل بالهيئات والمؤسسات الإنتاجية، والأجهزة المختصة بمباشرة الأنشطة الإنتاجية، وكذلك الإدارات المختصة بمتابعة تلك الأنشطة بالجهاز الإدارى للجنة والتنسيق بين الأجهزة العامة الأخرى المختصة في شؤون الإنتاج بما فيها الشركات الإنتاجية.
مادة 6
تكون للأمين المساعد الصلاحيات المقررة لأمين اللجنة الشعبية العامة وللأمين المختص بموجب التشريعات النافذة، فيما يتعلق بالمهام، والجهات التي يشرف عليها، وذلك تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة وأمانتها.
مادة 7
يتولى أحد الأمنيين المساعدين للجنة الشعبية العامة مهام أمينها عند غيابه، أو قيام مانع لديه، وفقاً لما تحدده اللائحة المنظمة لاجتماعات اللجنة.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: 25/ ذو القعدة
- الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام