قرار رقم 3 لسنة 2000 م بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2000 م بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1 

تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة، وفقاً لما يلى:

مادة 2 

تراعى الاختصاصات الواردة بالمواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.

مادة 3 

يختص أمين اللجنة الشعبية العامة، بالدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة، وأمانتها وإدارة اجتماعاتها، واعتماد محاضرها، وتوقيع قراراتها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها..

مادة 4 

يختص الأمين المساعد لشؤون الخدمات، بالإشراف على سير العمل بالهيئات، والأجهزة، والمصالح المختصة بمباشرة الأنشطة الخدمية، وكذلك الإدارات المختصة بمتابعة تلك الأنشطة، وتشمل الخدمات التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والتجارية مثل توفير وتوزيع السلع، وغيرها مما يدخل في اختصاص اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5 

يختص الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، بالاشراف على سير العمل بالهيئات والمؤسسات الإنتاجية، والأجهزة المختصة بمباشرة الأنشطة الإنتاجية، وكذلك الإدارات المختصة بمتابعة تلك الأنشطة بالجهاز الإدارى للجنة والتنسيق بين الأجهزة العامة الأخرى المختصة في شؤون الإنتاج بما فيها الشركات الإنتاجية.

مادة 6 

تكون للأمين المساعد الصلاحيات المقررة لأمين اللجنة الشعبية العامة وللأمين المختص بموجب التشريعات النافذة، فيما يتعلق بالمهام، والجهات التي يشرف عليها، وذلك تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة وأمانتها.

مادة 7 

يتولى أحد الأمنيين المساعدين للجنة الشعبية العامة مهام أمينها عند غيابه، أو قيام مانع لديه، وفقاً لما تحدده اللائحة المنظمة لاجتماعات اللجنة.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly