Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2000 م

13 مارس 2000

قرار رقم 3 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من: –

  1. الأخ/ عبدالحفيظ ابراهيم الدكام.
  2. الأخ/ صالح احمد سالم عاشور.
  3. الأخ/ التواتي كريميد امحمد.
  4. الأخ/ مفتاح على نويجي المصراتي.
  5. الأخ/ عبدالرحمن اللافي اسوسی.
  6. الأخ/ طارق محمد العربي الفيتورى
  7. الأخ/ مصطفى عمرو مسعود بغنی 
  8. الأخ/ ابو عجيله عامر الهادي سيف النصر
  9. الأخت/ صابرة المولدى الطرابلسي.
  10. سامية على سالم الزواوي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام