قرار رقم 3 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من: –
- الأخ/ عبدالحفيظ ابراهيم الدكام.
- الأخ/ صالح احمد سالم عاشور.
- الأخ/ التواتي كريميد امحمد.
- الأخ/ مفتاح على نويجي المصراتي.
- الأخ/ عبدالرحمن اللافي اسوسی.
- الأخ/ طارق محمد العربي الفيتورى
- الأخ/ مصطفى عمرو مسعود بغنی
- الأخ/ ابو عجيله عامر الهادي سيف النصر
- الأخت/ صابرة المولدى الطرابلسي.
- سامية على سالم الزواوي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام