Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار رئيساً لمحكمة الشعب

13 فبراير 1996

قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار رئيساً لمحكمة الشعب

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.

 قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:

  1. الأخ/ عبدالرحمن موسى العبار رئيساً لمحكمة الشعب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: الزناتي إمحمد الزناتي
  • الصفة: أمين المؤتمر الشعب العام
  • التبعية: مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 24 رمضان 1425 هـ
  • الموافق: 13 فبراير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.