قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار رئيساً لمحكمة الشعب
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
- الأخ/ عبدالرحمن موسى العبار رئيساً لمحكمة الشعب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.