قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار رئيساً لمحكمة الشعب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار رئيساً لمحكمة الشعب

مؤتمر الشعب العام،

 قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:

  1. الأخ/ عبدالرحمن موسى العبار رئيساً لمحكمة الشعب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly