Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بإعارة أمين للجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية

2 يناير 1996

قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بإعارة أمين للجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتابه رقم ت ل – 422 المؤرخ في 26/ 12/ 1424 ميلادية.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 1/ 1/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
يُعار الأخ/ د . خليفه شحاته الباح أميناً للجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 شعبان 1425 هـ
  • الموافق: 2 يناير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.