قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بإعارة أمين للجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتابه رقم ت ل – 422 المؤرخ في 26/ 12/ 1424 ميلادية.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 1/ 1/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يُعار الأخ/ د . خليفه شحاته الباح أميناً للجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.