قرار رقم 3 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الخارجي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يناير 1996
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 3-1996-DEC-GPC
قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، بشأن إنشاء لجنة تطهير خاصة بجهاز الأمن الخارجي، مقرها طرابلس، لتلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي الجهاز، مع تحديد أعضائها.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
قرر
مادة 1
تنشأ لجنة تطهير بجهاز الأمن الخارجى ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي الجهاز وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | إبراهيم الصغير المقطوف | رئيساً |
2 | أحمد سعيد بالحاج | مقرراً |
3 | عقيد: بلحسن صالح | عضواً |
4 | عقيد: إبراهيم الحفيان | عضواً |
5 | عقيد: صالح الجديدي | عضواً |
6 | عقيد: محمد الشتوى | عضواً |
7 | عقيد: عمر المبروك | عضواً |
8 | مقدم: عاشور شوايل | عضواً |
مادة 2
تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 6 شعبان 1404 و.ر الموافق 7 أي النار 1424 ميلادية)
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 16 شعبان 1416 هـ
- الموافق: 7 يناير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.