قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، بشأن إنشاء لجنة تطهير خاصة بجهاز الأمن الخارجي، مقرها طرابلس، لتلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي الجهاز، مع تحديد أعضائها.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
قرر
مادة 1
تنشأ لجنة تطهير بجهاز الأمن الخارجى ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي الجهاز وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | إبراهيم الصغير المقطوف | رئيساً |
2 | أحمد سعيد بالحاج | مقرراً |
3 | عقيد: بلحسن صالح | عضواً |
4 | عقيد: إبراهيم الحفيان | عضواً |
5 | عقيد: صالح الجديدي | عضواً |
6 | عقيد: محمد الشتوى | عضواً |
7 | عقيد: عمر المبروك | عضواً |
8 | مقدم: عاشور شوايل | عضواً |
مادة 2
تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 6 شعبان 1404 و.ر الموافق 7 أي النار 1424 ميلادية)