قرار رقم 3 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الخارجي

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، بشأن إنشاء لجنة تطهير خاصة بجهاز الأمن الخارجي، مقرها طرابلس، لتلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي الجهاز، مع تحديد أعضائها.

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1

تنشأ لجنة تطهير بجهاز الأمن الخارجى ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي الجهاز وتتكون من:

مالاسمالصفة
1إبراهيم الصغير المقطوفرئيساً
2أحمد سعيد بالحاجمقرراً
3عقيد: بلحسن صالحعضواً
4عقيد: إبراهيم الحفيانعضواً
5عقيد: صالح الجديديعضواً
6عقيد: محمد الشتوىعضواً
7عقيد: عمر المبروكعضواً
8مقدم: عاشور شوايلعضواً

مادة 2

تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly