Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير أو إعادة تصدير الأسماك

19 فبراير 1994

قرار رقم 3 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير أو إعادة تصدير الأسماك

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدير. 
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة في شأن الجمارك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم أن 10/53 المؤرخ في 13 شعبان 1403 و. ر الموافق 25 / 1 / 94م.

قررت

مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير الأسماك الطازجة بكافة أنواعها خلال الأشهر التالية (أي النار، النوار، الربيع، الكانون) من كل عام.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 9 رمضان 1403 و. ر
  • الموافق 19/ 2/ 1994م