قرار رقم 3 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير أو إعادة تصدير الأسماك
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدير.
وعلى القانون رقم 67 لسنة في شأن الجمارك.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم أن 10/53 المؤرخ في 13 شعبان 1403 و. ر الموافق 25 / 1 / 94م.
قررت
مادة 1 يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير الأسماك الطازجة بكافة أنواعها خلال الأشهر التالية (أي النار، النوار، الربيع، الكانون) من كل عام.
مادة 2 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.