قرار رقم 3 لسنة 1994 م بشأن حظر تصدير أو إعادة تصدير الأسماك
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدير.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة في شأن الجمارك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم أن 10/53 المؤرخ في 13 شعبان 1403 و. ر الموافق 25 / 1 / 94م.
قررت
مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير الأسماك الطازجة بكافة أنواعها خلال الأشهر التالية (أي النار، النوار، الربيع، الكانون) من كل عام.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 9 رمضان 1403 و. ر
- الموافق 19/ 2/ 1994م