قرار رقم 3 لسنة 1984 م الصادر في 28 أغسطس 1984 م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائی
أمانة مؤتمر الشعب العام،
بعد الاطلاع
على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1984 م باعادة تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد في دور استثنائي يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 1984 م الساعة التاسعة صباحا بقاعة الشعب بمدينة طرابلس، وذلك لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الطارئ بشأن التصديق على معاهدة الاتحاد العربي الافريقي المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والمملكة المغربية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.