Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1984 م الصادر في 28 أغسطس 1984 م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائی 

28 أغسطس 1984

قرار رقم 3 لسنة 1984 م الصادر في 28 أغسطس 1984 م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائی 

أمانة مؤتمر الشعب العام،

بعد الاطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7  لسنة 1984 م باعادة تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد في دور استثنائي يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 1984 م الساعة التاسعة صباحا بقاعة الشعب بمدينة طرابلس، وذلك لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الطارئ بشأن التصديق على معاهدة الاتحاد العربي الافريقي المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والمملكة المغربية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 28 أغسطس 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.